الأربعاء، 30 مارس 2016

صمت المجتمع الدولي على الجرائم المرتكبة بحق المدنيين ساعد التحالف الذي تقوده السعودية على التمادي في ارتكاب مزيد من الجرائم : نجيب السحلي *


تحالف دول العدوان الذي تقوده السعودية وتدعمه الولايات المتحدة لوجستيا استغل القرار رقم 2216, لغزو اليمن وتدميره كغطاء قانوني دولي بالرغم من أن القرار لا يعطيهم الشرعية لشن الحرب واحتلال المدن اليمنية فضلا عن تدمير البنى التحتية وتقويض مؤسسات الدولة وفرض حصار شامل يمنع دخول المواد الغذائية والاغاثية والمستلزمات الطبية والأدوية وكذلك المشتقات النفطية والذي يعد مخالفة صريحة لمضمون القرار 2216 نفسه, هذا القرار الذي يتخذه العدوان كغطاء لفرض الحصار الشامل والمطلق على اليمن وعلى الرغم من تناقضه مع مبدأ سيادة الدول واستقلالها الذي يعد أهم مبدأ من مبادئ الأمم المتحدة إلا انه كان واضحا فيما نص عليه بما يتعلق بتفتيش الشحنات المتجهة لليمن مشترطاً توفر حالة الاشتباه بوجود أسلحة فيها, الا انه لم يعطها الحق في منع دخول المواد الغذائية والطبية والاغاثية والوقود إلى اليمن ومحاصرة نحو ستة وعشرين مليون نسمة من جهة وارتكاب مجازر يومية بحقهم عبر الضربات الجوية المباشرة والعشوائية من جهة أخرى ,.
كما ان صمت المجتمع الدولي على تلك الجرائم المرتكبة بحق المدنيين في اليمن سواء كانت جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية ساعد التحالف الذي تقوده السعودية على التمادي في ارتكاب مزيد من تلك الجرائم البشعة بما فيها جرائم الإبادة الجماعية  وهذا الصمت رافقه تعتيم وتجاهل تام يشبه تماما عملية إطفاء الأنوار ولفت النظر عما يحدث ليواصل التحالف أعماله الإجرامية بحق اليمن أرضا وإنسانا وتاريخا .
وتابع بالقول:   تواصل طائرات التحالف الذي تقوده السعودية للحرب على اليمن أعمالها العدائية ضد المدنيين وانتهاكاتها لحقوق الإنسان والقوانين والمعاهدات الدولية مستهدفة أماكن وتجمعات مدنية بضربات مباشرة أو عشوائية وصلت إلى حد تكرار شن غارات على منازل بعينها لأكثر من مرة وفي أكثر من مكان وقتلت من فيها من النساء والأطفال في سابقة خطيرة وتعد سافر لم يسبق له مثيل, كما حصدت الغارات الجوية أرواح أكثر من ستة آلاف مدني بينهم عدد كبير من النساء والأطفال ممن شملتهم اتفاقيات جنيف والقانون الدولي بالحماية..
لقد أصيب جراء الغارات قرابة اثني عشر ألف مدني, وقد توزعت الغارات العدائية على معظم محافظات الجمهورية اليمنية مستهدفة أحياء سكنية وأسواق وتجمعات مدنية مشمولة بالحماية العامة ضد الأخطار الناجمة عن الأعمال العسكرية .
اما المادة (51) فقد نصت على (يتمتع السكان المدنيون والأشخاص المدنيون بحماية عامة ضد الأخطار الناجمة عن العمليات العسكرية) – وأشارت إلى – انه (لا يجوز أن يكون السكان المدنيون بوصفهم هذا وكذا الأشخاص المدنيون محلاً للهجوم، وتحظر أعمال العنف أو التهديد به الرامية أساساً ‏إلى بث الذعر بين السكان المدنيون)..
وبالتالي فان العدوان الذي تقوده السعودية لم تفرق طائراته بين مدني أو عسكري حيث طالت بهجماتها أماكن وتجمعات مدنية عدة ابتداء بأول غارة لطائرات العدوان على العاصمة صنعاء استهدفت تجمعاً سكنياً شمال العاصمة وهو حي بني حوات الذي استهدفه الطيران بأكثر من غارة قتل على اثرها 14 شخصا كانوا نائمين في منازلهم فجر يوم الخميس 26/3/2015م توالت بعدها جرائم التحالف السعودي بحق المدنيين وشنه للغارات على أماكن وتجمعات مدنية بحتة في المدن والقرى اليمنية مستهدفا الأسواق المكتظة والاحياء والطرقات والمصانع وتجمعات الأعراس والمآتم حتى مخيمات اللاجئين وسكانها لم تسلم وتستمر التجاوزات والانتهاكات السافرة للقوانين والمعاهدات الدولية ومئات الجرائم بحق السكان والأشخاص المدنيين على مدار ثمانية أشهر  استهدافا مباشرا وقتلا متعمدا.
ناهيك عن الهجمات والضربات العشوائية التي قام بها العدوان دون مراعاة الأهداف أو الآثار التي قد تنجم عنها ومدى الضرر المترتب عليها وهو ما حظرته الفقرة(4) من المادة(51) سالفة الذكر بقولها في الفقرة (أ): تحظر الهجمات العشوائية، وتعتبر هجمات عشوائية تلك التي لا توَجّه إلى هدف عسكري محدد.  (ب) أو تلك التي تستخدم طريقة أو وسيلة للقتال لا يمكن أن توَجّه إلى هدف عسكري محدد. (ج) أو تلك التي تستخدم طريقة أو وسيلة للقتال لا يمكن حصر آثارها على النحو الذي يتطلبه هذا الملحق «البروتوكول»، ومن ثم فإن من شأنها أن تصيب، في كل حالة كهذه الأهداف العسكرية والأشخاص المدنيين ‏او الأعيان المدنية دون تمييز ______________
* محام ومستشار قانوني

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق