السبت، 18 فبراير 2017

المستشار القانوني اليمني نجيب السحلي يكتب : القانون المنطبق على القتال في اليمن ومن الذي يتقيد به؟

 يخضع النزاع المسلح غير الدولي بين قوات التحالف وحلفائهم في اليمن من جهة، وقوات الحوثيين وحلفائهم في اليمن من جهة أخرى، للقانون الإنساني الدولي المبين في المعاهدات، وفي القانون الدولي العرفي. وأهم القوانين التعاهدية هو المادة المشتركة رقم 3 من اتفاقيات جنيف لسنة 1949، التي يعتبر أعضاء التحالف جميعاً أطرافاً فيها. وكما نناقش أدناه، تحدد المادة المشتركة رقم 3 معايير دنيا لجميع الأطراف في نزاع مسلح غير دولي. كما أن اليمن وبعض الدول المشاركة في النزاع المسلح أطراف أيضاً في البروتوكول الثاني الملحق باتفاقيات جنيف، الذي يوفر تدابير حماية إضافية للمحاربين والمدنيين أثناء النزاعات المسلحة غير الدولية.
وجميع أطراف النزاع اليمني المسلح ـ بما فيها الجماعات المسلحة غير الحكومية ـ مسؤولة عن الامتثال لشروط القانون الإنساني الدولي. أي أن على كل طرف أن يحترم قوانين الحرب وأن يضمن احترامها. ولا يعتمد هذا الالتزام على مبدأ المعاملة بالمثل، فعلى أطراف النزاع أن تحترم الشروط سواء تقيّد بها الطرف المقابل أو لم يفعل. كما أنه لا يعتمد على الأسباب الكامنة وراء النزاع أو أسباب لجوء أي طرف بعينه إلى استخدام القوة، وسواء كان قوات حكومية أو جماعة مسلحة غير حكومية. وتلتزم جميع أطراف النزاع المسلح بمعايير واحدة، بغض النظر عن أي تفاوت في الضرر الناجم عن الانتهاكات المزعومة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق